المحكمة الدستورية تصادق على القانون التنظيمي 35.24

0
41

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية قانون.

ويتيح هذا النص لكل متقاض الطعن في دستورية مقتضى قانوني، إذا اعتبر أنه يمس بالحقوق أو الحريات التي يضمنها الدستور.

وكان رئيس الحكومة قد أحال هذا القانون على المحكمة الدستورية، يوم 19 ماي 2026، من أجل البت في مدى مطابقته للدستور.

وأكدت المحكمة أن مسطرة إعداد هذا القانون التنظيمي ودراسته والمصادقة عليه احترمت المقتضيات الدستورية.

ويتكون القانون من 31 مادة، تنظم شروط تقديم الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم، وإجراءات معالجة الطلبات، وآثار القرارات الصادرة بشأنها.

كما أوضحت المحكمة بعض النقاط المتعلقة بدور محكمة النقض، حيث يمكنها التحقق من وجود علاقة بين المقتضى القانوني المطعون فيه والحق أو الحرية المعنية، دون أن تبت في دستورية القانون، لأن ذلك يدخل ضمن اختصاص المحكمة الدستورية وحدها.

ووافقت المحكمة أيضا على تنظيم بعض الإجراءات الإلكترونية عبر نصوص تنظيمية، شريطة ضمان أمن وسرية وموثوقية المعطيات.

ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد مرور 24 شهرا على نشره في الجريدة الرسمية، بهدف إتاحة الوقت الكافي لتفعيل هذا الآلية الجديدة.

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن القانون التنظيمي رقم 35.24 لا يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا