صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23. هذا المشروع يعدل ويكمل القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
في بداية تقديمه للمشروع، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. هذه التوجيهات تدعو إلى اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية بهدف تعميم الحماية الاجتماعية في البلاد. وقد أكد الوزير أن هذا الإجراء يرتكز على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما أوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 تم إصداره بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 في 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014). منح هذا القانون لوزير التشغيل صلاحيات تتعلق بحوادث الشغل.
من جهة أخرى، أضاف الوزير أن الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية، مثل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، كانت تحت إشراف وزارة التشغيل. لكن بموجب مرسوم رقم 2.21.854، تم نقل هذه المسؤولية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021). وواصل الوزير أن هذا التعديل يعزز التنسيق بين الوزارات المعنية.
يهدف مشروع القانون رقم 27.23 إلى توضيح الاختصاصات وتحديد المسؤوليات بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعديل بعض المصطلحات في النصوص القانونية. على سبيل المثال، سيُستبدل مصطلح “المديرية الجهوية أو الإقليمية” بـ”الإدارة المختصة”. هذا التغيير يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسجام بين النصوص القانونية والتنظيمية.