27.7 C
Marrakech
jeudi, juillet 23, 2026
spot_img

ذات صلة

جمع

نادية فتاح: الاقتصاد المغربي يواصل الصمود أمام التحديات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأربعاء بالرباط، أن...

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأربعاء على ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة تداول الأربعاء على وقع...

استئناف الرحلات المباشرة بين واشنطن و بيروت بعد 40 عاما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الرحلات التجارية المباشرة...

الكاف يعلن توسيع قاعدة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توسيع عدد المنتخبات المشاركة...

الصحة في إفريقيا: بوريطة يمثل جلالة الملك في قمة أكرا

بتعليمات ملكية سامية، مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي...

8 سنوات سجناً لمتقاعد اعتدى على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة


قضت محكمة الاستئناف بكلميم، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة شخص متقاعد متهم بالاحتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار.

أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40.000.00 درهم مع الصائر، دون إجبار.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني نصبت كمينا للمشتبه فيه، وذلك إثر شكوك حول تصرفاته وشيوع أنباء عن تحويل منزله بالمدينة إلى وكر لممارسة اعتداءات جنسية شاذة على أطفال ومراهقين، واعترف أثناء الأبحاث التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه.

فاطمة عريف، رئيسة جمعية صوت الطفل، التي آزرت الضحية في هذه القضية، قالت لهسبريس إن “الأفعال المنسوبة إلى هذا الشخص تستوجب أقصى العقوبات، خاصة أن الضحية معروف بضعف قواه العقلية”، مردفة: “بقدر ما كان الحكم مرضيا لنا سنستأنفه لطلب تشديده أكثر”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “محكمة الاستئناف بكلميم بحكمها الابتدائي هذا أعطت درسا وعبرة لمن تسول له نفسه العبث بالأطفال والمراهقين واستغلال أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية من أجل ممارسة غرائزه الشاذة”.

يشار إلى أن الحكم استند إلى الفقرة الأولى من المادة 436 من مجموعة القانون الجنائي التي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.

كما استند الحكم إلى المادة 485 من المجموعة نفسها، التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

spot_img