33 C
Marrakech
mercredi, mai 27, 2026
spot_img

ذات صلة

جمع

جلالة الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بالرباط

سيؤدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، صلاة...

مطارات المغرب تحقق نمواً قوياً في 2025

استقبلت المطارات المغربية 36.3 مليون مسافر خلال سنة 2025،...

الناظور غرب المتوسط يعزز تزويده بالكهرباء

وضع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطاً ثانياً...

زوج بغال يفتح استثنائياً لعودة مغاربة من الجزائر

تم فتح المعبر الحدودي زوج بغال بشكل استثنائي، يوم...

مونديال 2026: الفيفا ترفع قيمة المنح

تستعد الفيفا لتخصيص غلاف مالي قياسي لكأس العالم 2026،...

8 سنوات سجناً لمتقاعد اعتدى على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة


قضت محكمة الاستئناف بكلميم، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة شخص متقاعد متهم بالاحتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار.

أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40.000.00 درهم مع الصائر، دون إجبار.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني نصبت كمينا للمشتبه فيه، وذلك إثر شكوك حول تصرفاته وشيوع أنباء عن تحويل منزله بالمدينة إلى وكر لممارسة اعتداءات جنسية شاذة على أطفال ومراهقين، واعترف أثناء الأبحاث التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه.

فاطمة عريف، رئيسة جمعية صوت الطفل، التي آزرت الضحية في هذه القضية، قالت لهسبريس إن “الأفعال المنسوبة إلى هذا الشخص تستوجب أقصى العقوبات، خاصة أن الضحية معروف بضعف قواه العقلية”، مردفة: “بقدر ما كان الحكم مرضيا لنا سنستأنفه لطلب تشديده أكثر”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “محكمة الاستئناف بكلميم بحكمها الابتدائي هذا أعطت درسا وعبرة لمن تسول له نفسه العبث بالأطفال والمراهقين واستغلال أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية من أجل ممارسة غرائزه الشاذة”.

يشار إلى أن الحكم استند إلى الفقرة الأولى من المادة 436 من مجموعة القانون الجنائي التي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.

كما استند الحكم إلى المادة 485 من المجموعة نفسها، التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

spot_img