24 C
Marrakech
lundi, juillet 13, 2026
spot_img

ذات صلة

جمع

جلالة الملك يعزي أمير قطر في وفاة والده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة...

المغرب: واردات الحبوب تبلغ 33 مليون قنطار

بلغت واردات المغرب من الحبوب عبر ميناء الدار البيضاء...

الانتخابات التشريعية: الداخلية تعقد اجتماعاً جديداً مع الأحزاب السياسية

يعقد مسؤولو وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً جديداً...

الحسيمة تختبر شباكاً معززة للحد من أضرار الدلافين

أطلقت مندوبية الصيد البحري بالحسيمة مرحلة تجريبية لاختبار شباك...

مونديال 2030: المغرب يتقدم في سباق احتضان النهائي

تواصل الصحافة الإسبانية تسليط الضوء على حظوظ المغرب في...

تفاصيل مرسوم تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري بالمغرب

رفعت الأمانة العامة للحكومة اليد عن مجموعة من المراسيم المتعلقة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وفتحت الباب أمام العموم للتعليق وإبداء الرأي في ما تضمنته من مقتضيات، أبرزها مرسوم يتعلق بمنح تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري، استند في وضعه إلى المواد 42 و44 و45 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.14.841 المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق.

وحسب المادة الثانية من المرسوم المعروض للتعليق العمومي، الذي يتضمن 13 مادة، فإن إشهار الدواء لدى العموم يخضع قبل أي نشر لتأشيرة تُمنح من قبل وزير الصحة والاجتماعية، فيما نصت المادة الثالثة منه على أنه “يجب أن تكون كل حملة إشهارية تهدف إلى تحسيس العموم حول بعض الأمراض، وتشير وسائلها الإشهارية بشكل غير مباشر إلى الدواء، موضوع طلب للحصول على تأشيرة إشهار”، مضيفة: “يجب ألا تشير الوسائل الإشهارية لهذه الحملات إلى اسم الدواء، وألا تستخدم حروفا أو ألوانا تشير إلى عبوة هذا الدواء”.

وبالنسبة لشروط طلب تأشيرة الإشهار لدواء أكد المرسوم ذاته أن ملف طلب هذه التأشيرة يجب إيداعه لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض؛ على أن يتضمن مجموعة من الوثائق، على غرار طلب خطي موقع ومختوم من طرف الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصناعية المقدمة للطلب، وملخص للخصائص المحدثة للمنتج، ومذكرة حول مشروع الإشهار في صيغة ورقة ودعامة إلكترونية؛ إضافة إلى وصل دفع رسوم الخدمة المقدمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.

spot_img