40 C
Marrakech
mardi, juillet 1, 2025
spot_img

ذات صلة

جمع

إحباط محاولة تهريب 3 أطنان من مخدر الشيرا

الصويرة – تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة...

نيسان ماجنايت تصل إلى المغرب، أول سوق أفريقي بسيارة ذات قيادة يسرى

أكد جوردى فيلا، رئيس نيسان أفريقيا، على الأهمية الاستراتيجية...

إينجي شمال أفريقيا تعين رييك دي بويزيري مديرًا عامًا

الدار البيضاء، 1 يوليو 2025 – أعلنت شركة إينجي...

موجة حر شديدة و شَرگِي منتظرة من الإثنين حتى الجمعة

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن تحذير من موجة...

الحموشي يستقبل رئيس الاستخبارات الإماراتية بالرباط

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، السيد...

تحديثات حول الانضمام إلى هيئة المحامين بمراكش

قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في قرار هيئة المحامين القاضي برفع رسم التسجيل في الهيئة.

وكانت هيئة المحامين بمراكش قررت مراجعة وتعديل رسم الانخراط، الذي حددته في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة. أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا الرسم في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين، و250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.

وقضت غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة ببطلان قرار مراجعة وتعديل رسم الانخراط الذي حددته هيئة المحامين بمدينة مراكش.

وسجلت أنه “أيا كانت المبررات المؤسسة للقرار الطعين، فإنها لا تجد أي سند من المشروعية على اعتبار أن تمكين مجلس الهيئة من تحديد هكذا مبالغ تفرض على من يود الولوج الى المهنة سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين وترك الحبل على الغارب وإعطائهم (للمهنيين) خارج القانون صلاحية اقتصار الولوج إليها على فئة من يتوفر على هذه المبالغ لا غير ضدا على فلسفة الدستور المغربي الذي يجعل المواطنين سواسية أمام القانون”.

وشددت غرفة المشورة على أن “مجلس الهيئة باتخاذه قرارا يخرج عما رسمه المشرع من تحديد شروط الولوج للمهنة وإضافته شرطا نشازا يعتمد على الوضعية المادية للمرشح واقتصار الولوج إليها على فئة معينة ضدا على مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون، يكون قد تجاوز اختصاصه الذي يجب ألا يخرج عما حددته المادة 91 من القانون 28-08 ويكون بذلك قد شرع بغير موجب ولا حق لغير فئة المنتمين إلى المهنة”.

وأكدت النيابة العامة في ملتمس طعنها في هذا القرار تجاوزَ مجلس الهيئة نطاق اختصاصه، وأن القرار تجاوز الاختصاصات “واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها”.

وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أن اشتراط أداء رسم الانخراط خارج إطار القانون المنظم للمهنة، “يعتبر تطاولا على اختصاصات المشرع”، مستدلا بقرار لمحكمة النقض صادر في هذا المنحى تحت عدد 1499 بتاريخ 2010/04/06 في الملف 2008/6/1/55.

وأسس الوكيل العام للملك طعنه على كون اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة أو تعديلها زيادة أو نقصانا على حد سواء، “يعتبر ضربا لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد لقيامه على أساس غير سليم من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه يرتكز على ضرورة اشتراط توفر الموارد المالية الكافية لدى كل من يرغب في الانخراط في المهنة، مما يجعلها حكرا على طبقات معينة دون غيرها من فئات المجتمع”.

في المقابل، فإن هيئة المحامين أكدت في مذكرتها أن قرارها “يعتبر من القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة في إطار التسيير الداخلي لشؤون المهنة، ولم يخول القانون للوكيل العام للملك الطعن فيها، وهو ما يجعل صفة هذا الأخير منتفية”

spot_img