24 C
Marrakech
vendredi, janvier 10, 2025
spot_img

ذات صلة

جمع

اجتماع موسع لمناقشة مشروع قصر المؤتمرات وفضاء المعارض بمراكش

في إطار التطور المستمر للبنية التحتية لمدينة مراكش والمشاريع...

الرئيس الأذربيجاني يصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع المغرب

صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم الجمعة، على مشروع...

ولادة على متن قارب تعيد مآسي الهجرة إلى الواجهة

عاشت السواحل الفاصلة بين المغرب وجزر الكناري على وقع...

توقيف شخص بسبب شيكات بقيمة مليوني درهم

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق مع...

الملك يقدم تعازيه لأسرة الفنان بنعبد السلام

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد...

8 سنوات سجناً لمتقاعد اعتدى على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة


قضت محكمة الاستئناف بكلميم، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة شخص متقاعد متهم بالاحتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار.

أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40.000.00 درهم مع الصائر، دون إجبار.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني نصبت كمينا للمشتبه فيه، وذلك إثر شكوك حول تصرفاته وشيوع أنباء عن تحويل منزله بالمدينة إلى وكر لممارسة اعتداءات جنسية شاذة على أطفال ومراهقين، واعترف أثناء الأبحاث التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه.

فاطمة عريف، رئيسة جمعية صوت الطفل، التي آزرت الضحية في هذه القضية، قالت لهسبريس إن “الأفعال المنسوبة إلى هذا الشخص تستوجب أقصى العقوبات، خاصة أن الضحية معروف بضعف قواه العقلية”، مردفة: “بقدر ما كان الحكم مرضيا لنا سنستأنفه لطلب تشديده أكثر”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “محكمة الاستئناف بكلميم بحكمها الابتدائي هذا أعطت درسا وعبرة لمن تسول له نفسه العبث بالأطفال والمراهقين واستغلال أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية من أجل ممارسة غرائزه الشاذة”.

يشار إلى أن الحكم استند إلى الفقرة الأولى من المادة 436 من مجموعة القانون الجنائي التي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.

كما استند الحكم إلى المادة 485 من المجموعة نفسها، التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

spot_img