26 C
Marrakech
jeudi, juillet 3, 2025
spot_img

ذات صلة

جمع

إنفيديا تتصدر قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم

استعادت شركة إنفيديا موقعها كأعلى الشركات من حيث القيمة...

البناء العشوائي: فتح تحقيق مع منتخبين محليين وشبكات عقارية

أطلقت السلطات المركزية، وخاصة المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات...

جرسيف.. تفكيك شبكة للنصب والاحتيال عبر الهاتف

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق...

موجة حر وأمطار رعدية قوية بعدة مناطق

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنذارا من المستوى البرتقالي...

inDrive تستقطب العائلات خلال رحلات الصيف

مع انطلاق العطلة الصيفية، يبدأ آلاف المغاربة في التوجه...

8 سنوات سجناً لمتقاعد اعتدى على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة


قضت محكمة الاستئناف بكلميم، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة شخص متقاعد متهم بالاحتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار.

أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية، وفي الموضوع بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40.000.00 درهم مع الصائر، دون إجبار.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني نصبت كمينا للمشتبه فيه، وذلك إثر شكوك حول تصرفاته وشيوع أنباء عن تحويل منزله بالمدينة إلى وكر لممارسة اعتداءات جنسية شاذة على أطفال ومراهقين، واعترف أثناء الأبحاث التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه.

فاطمة عريف، رئيسة جمعية صوت الطفل، التي آزرت الضحية في هذه القضية، قالت لهسبريس إن “الأفعال المنسوبة إلى هذا الشخص تستوجب أقصى العقوبات، خاصة أن الضحية معروف بضعف قواه العقلية”، مردفة: “بقدر ما كان الحكم مرضيا لنا سنستأنفه لطلب تشديده أكثر”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “محكمة الاستئناف بكلميم بحكمها الابتدائي هذا أعطت درسا وعبرة لمن تسول له نفسه العبث بالأطفال والمراهقين واستغلال أوضاعهم الصحية أو الاجتماعية من أجل ممارسة غرائزه الشاذة”.

يشار إلى أن الحكم استند إلى الفقرة الأولى من المادة 436 من مجموعة القانون الجنائي التي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.

كما استند الحكم إلى المادة 485 من المجموعة نفسها، التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

spot_img