بكثير من الارتياح استقبلت جمعيات حماية المال العام ومحاربة الفساد التصريحات الأخيرة لمحمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضمنت “انتصاراً لحقوق الجمعيات في التبليغ عن الفساد”.
الراشدي كان خلال ندوة تقديم تقرير سنة 2023 لعمل الهيئة التي يرأسها بيّن “وضوح موقف الهيئة من الموضوع، الذي يرتبط بضرورة تحقيق الملاءمة مع الالتزامات الدولية للمملكة، على اعتبار أن المنع يعني التنصل من هذه الاتفاقيات”؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الضجة التي أثارتها المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية قبل أسابيع.
وتقول المادة ذاتها: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
ومازالت جمعيات “حماية المال العام” تتمسك بكون المادة، سالفة الإشارة، “تتعارض مع فحوى دستور المملكة والالتزامات الدولية للمملكة في هذا الصدد”، في حين تؤكد أنها “على العموم لا تعتبر المقاربة القضائية وحدها المتوفرة، إذ يمكن الاشتغال انطلاقا من جوانب أخرى”، مع إشارتها إلى أنها “مازالت تشتغل على هذا الملف وتناضل من أجل عدم تمرير ما يعيق عملها من نصوص قانونية”.