أصدرت محكمة أكادير، الثلاثاء، حكمها الاستئنافي في ما بات يعرف بقضية “عمارة تزنيت” التي انهارت شهر نونبر من السنة الماضية مخلفة قتلى وجرحى.
وقضت المحكمة في هذا الملف الذي تم تأجيله ست مرات، بالرفع من العقوبة الحبسية في حق المقاول من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وتخفيضها في حق المهندس صاحب مكتب الدراسات من سنتين إلى سنة حبسا نافذا، والاقتصار على ستة أشهر حبسا نافذا في حق المهندس صاحب مكتب المراقبة الذي أدين ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا.
كما أيدت محكمة الاستئناف ما تبقى من الحكم الابتدائي بتبرئة المهندس المعماري، وكذا في الشق المتعلق بالطلبات المدنية والتعويض، إضافة إلى الإشهاد على تنازل المقاول عن الشكاية المباشرة في مواجهة المستثمر صاحب العمارة المنهارة.
وكانت النيابة العامة بتزنيت قد تابعت المتهمين بصك اتهام يتضمن “القتل غير العمد الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين، والتسبب غير العمد في جروح نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام، والبناء بدون رخصة، وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وإنجاز بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة، والمشاركة في ذلك، وعدم مسك دفتر الورش”.
وحول الأسباب وراء انهيار العمارة التي كانت في طور البناء، قالت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس إن الخبرة التي تم إجراؤها من طرف مكاتب مختصة بأمر من النيابة العامة، وقفت على خروقات عدة في عملية البناء، على رأسها عدم مطابقة التصاميم المرخص بها للبناية التي تم تشييدها على أرض الواقع في الجانب المتعلق بالأبعاد والمقاسات، واستخدام مواد بناء ضعيفة الجودة، والأمر نفسه بالنسبة لحديد التسليح، فضلا عن النقص الحاصل على مستوى معدلات الجرعات النموذجية للخلطة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تقرير الخبرة وقف أيضا على وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور، مع نقص في قياسات بعض الأعمدة وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة، فضلا عن غياب دفتر الورش الذي اعتبرته مصادر هسبريس خرقا واضحا، وكان موضوع بحث من طرف قاضي التحقيق حول ظروف اختفائه باعتباره من الوثائق المهمة طيلة مدة إنجاز المشروع في الجانب المتعلق بالمراقبة والتتبع.