المغرب يفتح باب الطعن في دستورية القوانين

0
61

سيتمكن المتقاضون في المغرب، ابتداء من فاتح يوليوز 2028، من الطعن في دستورية أي مقتضى قانوني يُطبَّق في قضاياهم، إذا اعتبروا أنه يمس حقا أو حرية يضمنها الدستور.

ويأتي هذا الإجراء بموجب القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليوز 2026.

ويهدف القانون الجديد إلى تفعيل الفصل 133 من دستور 2011، من خلال منح المواطنين إمكانية الاعتراض أمام المحاكم على نصوص قانونية يرون أنها تتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية.

وفي حال استيفاء الشروط المحددة قانونا، ستُحال المسألة على الجهة القضائية المختصة للنظر في مدى مطابقة النص للدستور.

وترى وزارة العدل أن هذه الآلية ستعزز حماية الحقوق والحريات، وتقوي دور القضاء باعتباره ضامنا لاحترام الدستور.

كما ستتيح، لأول مرة، إدماج مراقبة دستورية القوانين ضمن النزاعات المعروضة أمام المحاكم.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2028، بعد فترة تحضيرية تمتد لسنتين، تخصص لإعداد النصوص التنظيمية، وتأهيل المؤسسات المعنية، وتكوين مهنيي قطاع العدالة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا