قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “جاء أولا وقبل كل شيء لحماية هذا الحق”، مشيرا إلى “خطاب الملك محمد السادس حول الموضوع، إذ تمت إضافة مضامينه إلى المادة الأولى من النص لتوضيح الحرص على التوازن”.
السكوري وضح مرة أخرى، خلال تقديمه مشروع هذا القانون التنظيمي ضمن جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، أن هذا التوازن يعني استحضار “حقوق المضربين والشغيلة من جهة، وكذا حقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية، دون أن ننسى حقوق المجتمع التي تعتبر أساسية من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.
وذكّر المسؤول الحكومي بالسجال “الجوهري” الذي خاضته الحكومة بخصوص القانون، وقال: “كان لنا نقاش في هذا المجال واجتماعات كثيرة واتفاق اجتماعي يقضي بأن يخرج القانون إلى حيز الوجود قبل يوليوز من العام الماضي”، مضيفا أن “بعض الفرق النيابية ارتأت حينها عرض المشروع على مؤسسات دستورية لاستشارتها، وذلك ما كان”.
بالموازاة مع ذلك، يردف المتحدث، تمت “مباشرة اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر”، موضحا أنه “تم العمل منذ البدء في غرفتي البرلمان على تضمين الاجتهادات والتوصيات ومذكرات الفرقاء الاجتماعيين في قلب النص مع حماية التوازن”، كاشفا أن “ذلك أفضى إلى مجموعة من المقتضيات مثل ما أضفنا في المادة الأولى بأنه إذا كان هناك تنازع بين المقتضيات التشريعية، فإن الأفضلية والأولوية تعطى للشغيلة والمنظمات النقابية”.
وتابع وزير التشغيل بأن “هذا المقتضى أساسي وجوهري في بداية النص ويعطي التوجه الواضح على أنه لا يمكن بأي حال أن تتم عرقلة حق الإضراب”، مبرزا أن “التعريف الخاص بالإضراب تمت مطابقته 100 بالمائة مع تعريف منظمة العمل الدولية، التي يعتبرها الجميع منظمة توفر خبرة كبيرة لا غبار عليها في المجال”.
وذكر المتحدث أنه بموجب هذا التعريف “صار حق الإضراب شاملا لمبدأ الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة، وهذه كانت من الأمور التي تمت المطالبة بها في مجلسي البرلمان”، شارحا أن عبارة “الحقوق غير المباشرة” تحيل إلى “الإضراب التضامني والسياسي وبالتناوب”، وزاد: “أضفنا أيضا الدفاع عن المصالح المعنوية، وليس فقط المادية، ونحن نعرف أنه في الماضي كانت هناك ممارسات كثيرة غير مقبولة”.
وتابع شارحا: “قبل دخول القانون حيز الوجود، كان يمكن للمشغل طرد العاملين وفرض عقوبات تعسفية عليهم أو تنقيلهم إلخ لكونهم مارسوا حق الإضراب”، مشددا على أن أي سلوك من هذا النوع صار “ممنوعا بموجب هذا القانون، بل تم تجريم هذا العمل”، وقال: “بكل هذا، يكون المغرب بعد أكثر من 63 سنة يتوفر على تعريف دقيق وواضح للإضراب بوصفه توقفا عن العمل بشكل مؤقت، ولا يمكن القبول بإضراب غير محدد في الزمن”.
وانتقد الوزير نسخة الحكومة السابقة من النص التي تمت إعادة النظر فيها بشكل “جذري”، قائلا: تتذكرون نسخة 2016 التي كانت تمنع حق الإضراب على 80 في المائة من المجتمع”، موردا أن “المحامي أو الطبيب في القطاع الخاص أو التاجر أو الحرفي أو الأجير المستقل يواجهون في تلك النسخة عقوبات بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي، لكننا حذفنا كل هذه المقتضيات انتصارا لقناعاتنا الحقوقية”.