spot_img

ذات صلة

جمع

ميدفيديف يحذر من قوة صاروخ “أوريشنيك” الروسي ويدعو الغرب لوقف دعم أوكرانيا

ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، حذر في...

سيرتان سابقتان تتهمان إسرائيل بالخيانة وتحذرانه من تزايد خطر مقتل الأسرى

اتهمت أسيرتان سابقتان الحكومة الإسرائيلية بالتقصير في حماية الأسرى...

البرهان يعلن تحرير سنجة وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان

في زيارة لمدينة سنجة بولاية سنار، أعلن الفريق عبد...

تسهيلات الحكومة الإيطالية لاستقدام العمال المغاربة

من المتوقع أن يستفيد العمال المغاربة بشكل كبير ابتداءً...

توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية المغربية والفرنسية

في إطار تعزيز التعاون اللامركزي والتنمية الترابية، وقعت الجمعية...

التحرش الجنسي يسجن شخصا في وزان


في حكم يعكس صرامة القانون الجنائي المغربي وحزم القضاء في مواجهة التحرش الجنسي أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان، التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، حكما بسنة حبسا نافذا ضد متهم كان أدين سابقا بالتحرش الجنسي، وذلك بعد أن خالف تدبير عدم الاقتراب من ضحيته.

ويمثل هذا الحكم القضائي لحظة تاريخية في مسيرة محاربة العنف ضد النساء في المغرب، كما يعكس تصميم القضاء المغربي على حماية الضحايا وضمان احترام أحكام القانون، ويشكل أيضاً رسالة قوية إلى المجتمع بأن العنف ضد النساء والتحرش الجنسي غير مقبولين بقوة القانون.

وفي تفاصيل هذه القضية غادر شخص السجن بعد إدانته بتهمة التحرش الجنسي، وبدلا من الالتزام بأحكام القانون، قرر الاقتراب من الضحية والتحرش بها مرة أخرى، معتقداً أنه سيفلت من العقاب. هذا الفعل دفع الضحية، التي مازالت تعاني من آثار التحرش السابق، إلى تقديم شكاية جديدة ضد المعني أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وزان.

وبعد تقديم المتهم أمام النيابة العامة قررت متابعته في حالة اعتقال، ليتم الحكم عليه بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، لارتكابه جنح حيازة السلاح بدون مبرر مشروع في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، والتحرش الجنسي وخرق تدبير المنع من الاقتراب من مكان تواجد الضحية المشتكية.

وسبق للشخص المدان ذاته أن أدين بالتحرش الجنسي ضد المشتكية به، بسنتين حبساً نافذاً، مع الحكم عليه بعدم الاقتراب من مكان تواجد الضحية لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها (10 شتنبر 2024).

لكن المعني بعد خروجه من السجن اتصل بالضحية من جديد، كما توجه إلى مسكن والديها الذي كانت تتواجد به، وشرع في رشق بابه بالحجارة، وهو ما كيفته النيابة العامة وهيئة الحكم بأنه خرق لتدبير المنع من الاقتراب من مكان تواجد الضحية المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 323-1.

الحكم لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة تعديلات قانونية هامة أدخلت على القانون الجنائي المغربي عام 2018 بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. هذه التعديلات منحت المحاكم صلاحية فرض تدابير تحمي الضحايا، مثل منع المحكوم عليه من الاتصال أو الاقتراب من الضحية أو مكان تواجدها.

ووفقاً للفصل 323-1 من القانون الجنائي يعرض المخالف نفسه لعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين من الحبس، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 2,000 و20,000 درهم.

spot_img