صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدت اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائباً، بينما عارضه 20 نائباً، من دون أن يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
في كلمته خلال هذه الجلسة، عرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، المراحل التي مر بها مشروع القانون، وكذلك المناقشات المستفيضة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو في مجلسي البرلمان. كما أبرز الوزير أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات هامة وجوهرية.
من بين هذه المقتضيات، أشار الوزير إلى الحقوق غير المباشرة التي تم تضمينها في المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع الجاري به العمل، فإن الأفضلية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية”.
وأكد السكوري أن هذا المقتضى يعد “أساسياً وجوهرياً”، وهو يعكس توجهاً واضحاً مفاده أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الإضراب”.
كما تطرق الوزير إلى تعريف الإضراب بشكل يتماشى مع التعريف الذي أقرت به منظمة العمل الدولية، وكذلك ضمان ممارسة حق الإضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، إلى جانب المصالح المباشرة. وبذلك أصبح الإضراب التضامني والسياسي متاحاً بشكل واضح في القانون.
وأكد السكوري أنه تم التنصيص أيضاً على أن من دوافع الإضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين، وليس فقط المصالح المادية. وفي هذا السياق، أصبحت المادة 4 من مشروع القانون تشمل جميع المهنيين، بما في ذلك العاملات والعمال المنزليين، العمال المستقلين، و العمال غير الأجراء. كما لم تعد هناك إمكانية للمشغل لعرقلة حق الإضراب، حيث سيتم فرض غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم في حال مخالفة هذا الحق.