صادق مجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وتمت المصادقة على المشروع بعد إعادة ترتيب مواده وإدخال تعديلات جوهرية عليه. حظي المشروع بموافقة 124 نائباً ومعارضة 41 آخرين.
أبرز التعديلات الجديدة: إدراج العمالة المنزلية وتقليص آجال التبليغ
خلال الجلسة العمومية التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تمت دراسة مجموعة من التعديلات، بما فيها مقترحات جديدة لم تناقش سابقاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية.
ومن أبرز هذه التعديلات:
- إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب. أصبحت الفقرة الثانية من المادة الثانية تنص على أن « الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حقوقهم أو مصالحهم المهنية. »
- تقليص آجال التبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العامة والخاصة.
إجراءات جديدة للحد من الإضرابات المهددة للنظام العام
تمت المصادقة أيضاً على تعديل يتيح للسلطات العمومية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف الإضراب مؤقتاً إذا كان يهدد النظام العام أو يعطل تقديم الحد الأدنى من الخدمة. أضيفت فقرة إلى المادة 20 تنص على: « يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بوقف الإضراب مؤقتاً. »
حذف عقوبات جنائية وتعديلات أخرى مهمة
شهد مشروع القانون عدة تغييرات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها:
- حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي.
- حذف عبارة « العقوبة الجنائية الأشد » من المواد ذات الصلة.
- إلغاء العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالإضراب.
إحصائيات: عدد التعديلات المقترحة والمصادق عليها
وفقاً لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بلغ عدد التعديلات المقدمة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلاً، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلاً داخل اللجنة.


