حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة (13-14 أبريل)، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (25 و32 و37 عاما).
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه، وتعويض مالي قدره 60 ألف درهم.
فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.
وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم