11 C
Marrakech
mardi, janvier 20, 2026
spot_img

ذات صلة

جمع

المغرب يعزز موقعه كأول وجهة سياحية في إفريقيا

عزز المغرب في عام 2025 مكانته كأول وجهة سياحية...

طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة مرتقبة

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية (DGM) عن تساقط ثلوج،...

بركان تشيلي يشتعل: أرض على حافة الانفجار

تستمر الحرائق التي تجتاح جنوب تشيلي، خصوصًا في منطقتي...

بعد الأمطار… الحفر تملأ شوارع مراكش!

في مراكش، تتزايد الحفر على الطرق كل عام، لا...

أحداث عنف تثير الجدل في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

شهد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جرت مباراته...

غرفة المشورة باستئنافية مراكش تحكم ببطلان قرار توزيع المحامين لملفات نزع الملكية

أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، حكما قضائيا يقضي  ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ ورزازات بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع تحميل هيئة المحامين المذكورة، المصاريف القضائية باعتبارها الجهة المطلوبة في الطعن.

وجاء الحكم على إثر الطعن الذي تقدم به خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، في مقرر صادر عن اجتماع لمجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات، الثلاثاء 30 يناير المنصرم، برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة  الرائجة أمام المحكمة الإدارية بالمدينة على المحامين بالهيئة المذكورة، بعلة حماية الممارسة المهنية وما تقتضيه المصلحة العامة من تكافل وتضامن بين محاميات ومحاميي الهيئة، والذي كان مقررا أن يسري تنفيذه، ابتداءً من فاتح فبراير المنصرم

ويأتي مقرر مجلس هيئة المحامين، المتعلق بتحديد نسبة الاقتطاع من الأتعاب المصفاة للدفاع في الملفات ذات الطبيعة العقارية في حدود نسبة 20 في المائة، على خلفية الدراسات الأولية المنجزة لمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، حيث من المنتظر أن يجري نزع الأراضي للمنفعة العامة والتي سيمر منها هذا القطار، وتعويض أصحابها.

واعتبر الوكيل العام، في مقال الطعن، بأن المقرر يخرق مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، باعتبارها مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، من قبيل « أنه سيؤدي إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي، و إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص ».

وأوضح الوكيل العام، أن المقرر صدر ضدا عن إرادة المتقاضين ومس بحقوقهم ومصالحهم، مشيرا إلى أن قضايا نزع الملكية معفاة أصلا من الرسوم القضائية ومن تنصيب محامٍ، وبالتالي فإن الأفراد غير ملزمين بتنصيب محام للنيابة عنهم في هذه القضايا.

وأكد الوكيل العام، أن تعيين محامٍ للنيابة عن متقاض لا يمكن أن يتم إلا عند إدلاء هذا الأخير بما يفيد تمتيعه بالمساعدة القضائية، مبرزا أن قضايا نزع الملكية معفاة من تنصيب المحامي، وهو ما يشكل خرقا للمادة 40 من قانون المحاماة، فضلا عن خرق المادة 42 من قانون المحاماة والمادة 70 من النظام الداخلي، اللتين تنصان على أن المحامي يجب عليه أن يستقبل موكله ويعطيه الاستشارة بمكتبه، بمعنى أن المتقاضي هو الذي يبدي رغبته لدى المحامي للنيابة عنه.

spot_img